فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 875

وقاله اللخمي في التبصرة.

فرع:

ويستحب الدفع من المشعر بدفع الإِمام، وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا، وإِن قُدِّموا فيكون تقديمهم في آخر الليل قبل صلاة الصبح، فيصلون الصبح بمِنى [1] .

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقدم ضَعَفَةَ أهْلِه، فيقفون عند المشعر الحرام بالليل [2] فيذكرون الله تعالى ما بدا لهم؛ ثم يدفعون قبل أن يقف الإِمام [3] .

وعلى هذا فينبغي لمن رحل ليلًا أن يفعل فعلهم ويقتدي بهم في ذلك، ولا يحرم نفسه الوقوف إِذا فاته الوقوف على سنته.

(1) انظر (تبيين المسالك: 2/ 256) .

(2) في صحيح مسلم: 1/ 941: بالمزدلفة بالليل.

(3) تمام الحديث:"... وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مِنى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإِذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

(صحيح مسلم: 1/ 941، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إِلى مِنى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس ... رقم 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت