فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 875

فرع:

وفي الحاوي لأبي الفرج [1] : إِذا أخر الدافع مجيئه من عرفة إِلى المزدلفة حتى فاته المبيت والصلاة بها لم يقف بالمشعر.

قال ابن القاسم: وأرى أن يقف.

وقال مالك: إِن فاته البيت بالمشعر وأراد الصلاة مع الإِمام وقف معه. انتهى.

ومراده: وأدرك معه صلاة الصبح، لقوله: وفاته المبيت.

فرع:

قال ابن حبيب: وتفعل في الدفع من المشعر من الذكر والسكينة مثل فعلك في الدفع من عرفة، وتهرول في بطن مُحَسِّر [2] اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - [3] وأصحابه - رضي الله عنهم - والأئمة بعده، وهي السنة، ومقدار ما تهرول

(1) عمر بن محمد بن عمرو الليثي: أبو الفرج. أصله من البصرة ونشأ ببغداد وتفقه مع القاضي إِسماعيل، ولي القضاء وألف اللمع في الأصول والحاوي في الفقه. ت 330 وقيل 331 (الديباج: 2/ 127. الشجرة: 79، المدارك: 5/ 22) .

وكتابه الحاوي من المخطوطات المفقودة، فيما أعلم.

(2) مُحَسِّر (بضم ففتح فسين مكسورة مشدودة) .

(3) ورد قول ابن حبيب في (تقييد أبي الحسن: 2/ 24 أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت