فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 875

فالحِلاق: لمن لا وَفْرة [1] له، وللأقرع ولمن لبّد [2] أو عقص أو ظفر من الرجال، إِذا لم يمكن تقصيره كذلك.

والتقصير: فرض النساء، فلا يجوز لهنّ أن يحلقن إِلا لضرر [3] برؤوسهنّ [4] ؛ لأن حلْقَهُنَّ مُثلةٌ [5] ، وكذلك بنت تسع أو عشر تقصر ولا تحلق، وإِن كانت * صغيرةً جازَ أن تحلقَ أو تقصرَ.

والخِيَار بينهما: لمن له وَفْرَةٌ من الرَّجَال، ولم يلبِّد ولا ظفر ولا عقص.

(1) الوفرة: شعر الرأس إِذا وصل إِلى شحمة الأذن. (النهاية: وفر، 5/ 210) .

(2) لبَد شعره: ألزقه بشيء لزجٍ أو صمغ حتى صار كاللبد، وهو شيء كان يفعله أهل الجاهلية إِذا لم يريدوا أن يحلقوا رؤوسهم في الحج.

وفي الصحاح: التلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صَمغ ليتلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الإِحرام ويقمل، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإِحرام. (اللسان: لبد) .

وسينقل ابن فرحون، قريبًا، عن ابن حبيب شرح التلبيد والعقص والظفر.

(3) (ب) : بضرورة.

(4) أخرج أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على النساء حلق إِنما على النساء التقصير. (مختصر سنن أبي داود: 2/ 420) ولاحظ ابن المنذر أن هذا الحكم مجمع عليه. (الإِجماع: 23) .

(5) البيان والتحصيل: 3/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت