فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 875

قال الشيخ أبو محمد البلنسي [1] في شرح الرسالة: الحِلاق ثلاثة: فرض وسنة ومكروه.

فالفرض: لمن لبّد أو عقص.

والسنة: لمن لم يلبد ولم يعقص.

والمكروه: للنساء لأنه مثله.

قال ابن حبيب: والتلبيد أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإِحرام، ليمنعه من الشعث.

والعقص: أن يجمع شعره في قفاه إِذا كان مجممًا لئلا يشعث. والعقد مثله.

والظفر: أن يظفر رأسه إِذا كان مُجَمَّمًا، لئلا يشعث.

(1) لعله عبد العزيز بن أحمد بن السيد القيسي الأندلسي البلنسي، أبو محمد رحل إِلى مصر وتوفي بها حوالي سنة 427. (جذوة المقتبس: 269، كحالة: 5/ 241 - 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت