فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 875

الفرق بينهما [1] . قاله الباجي.

ومراده بالأخذ من اللحية: أن يأخذ من طولها [2] .

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر ما زاد على القبضة [3] .

وقال ابن حبيب في الواضحة: وبالغ في الأخْذِ من اللحية عند حلاقك رأسك، فإِنه مستحب في ذلك الوقت، ما لا يستحب في غيره [4] .

(1) الفرق بينهما أن الحاج قد وجد منه قبل الحلاق تحلل وهو الرمي، والمعتمر لا يوجد منه قبل الحلاق تحلل. (المنتقى: 3/ 29) .

(2) ذكر ابن قدامة أن عطاء وطاوسًا والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئًا. (المغني: 3/ 437) .

وفسر ابن شعبان قضاء التفث في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} بحلق الرأس وقص الأظفار وإِماطة الأذى عن الجسد والوجه والرأس. (مواهب الجليل: 3/ 129) . وإنما تعفى اللحية في كل وقت؛ لأن فيها جمالًا؛ ولأن حلقها مثلة وتشبيه بالأعاجم في ذلك، وإِذا طالت فلا بأس بالأخذ منها، قاله ابن رشد في (الجامع من المقدمات: 270) .

(3) هذا ما قاله ابن حبيب، وتمام كلامه: ويأخذ من شاربه وأظفاره ولا يأخذ من عارضيه (مواهب الجليل: 3/ 129) .

(4) لاحظ الحطاب أن كلام ابن حبيب هذا نقله ابن هلال في منسكه. (مواهب الجليل: 3/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت