فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فرع:
والحلاق بالموسى؛ فمن حلق بالنورة، فقال ابن القاسم في المدونة: يجزئه [1] .
وقال أشهب: لا يجزئه، ورآه تعبدًا فيقتصر [2] فيه على السنة.
فرع:
ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له [3] أفضل إِلا أن تقرب [4] أيام الحج، ويريد الحج، فليقصر لمكان حلاقه في الحج قاله ابن المواز [5] .
(1) عبارة المدونة:"قلت: فإِن حلق الرجل رأسه عن الحلاق بالنورة؟ قال: لا أحفظه عن مالك، وأراه مجزيًا عنه". (المدونة: 2/ 187) .
(2) (ب) : فيقصر.
(3) له: سقطت من (ب) .
(4) في المنتقى: 3/ 29: تفوت، وهو تصحيف.
(5) وقد وجه ابن المواز هذا الحكم بقوله:"ووجه ذلك ما يريد من تخصيص الحج، الذي هو أفضل النسكين، بالحلاق". (المنتقى: 3/ 29) .