فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 875

فرع:

والحلاق بالموسى؛ فمن حلق بالنورة، فقال ابن القاسم في المدونة: يجزئه [1] .

وقال أشهب: لا يجزئه، ورآه تعبدًا فيقتصر [2] فيه على السنة.

فرع:

ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له [3] أفضل إِلا أن تقرب [4] أيام الحج، ويريد الحج، فليقصر لمكان حلاقه في الحج قاله ابن المواز [5] .

(1) عبارة المدونة:"قلت: فإِن حلق الرجل رأسه عن الحلاق بالنورة؟ قال: لا أحفظه عن مالك، وأراه مجزيًا عنه". (المدونة: 2/ 187) .

(2) (ب) : فيقصر.

(3) له: سقطت من (ب) .

(4) في المنتقى: 3/ 29: تفوت، وهو تصحيف.

(5) وقد وجه ابن المواز هذا الحكم بقوله:"ووجه ذلك ما يريد من تخصيص الحج، الذي هو أفضل النسكين، بالحلاق". (المنتقى: 3/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت