فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 875

وكذلك طواف التطوع.

يريد: إِذا تطوع يوم النحر وأما قبله فلا يجزئه [1] .

وأما تحديد آخر وقته، فالمشهور تمام الشهر، وعليه دم بدخول المحرَّم. والخلاف في آخر وقته مبني على الخلاف في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وقيل: العشر منه.

وقيل: إِن أشهر الحج تنقضي بفراغ أيام الرَّمْي.

وفائدة هذا الخلاف تظهر في تأخير طواف الإِفاضة، فعلى المشهور: لا يلزم الدم إِلا من أخره إِلى المحرم [2] . وعلى القول الثاني: من أخره إِلى الحادي عشر لزمه الدم. ذكره أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف.

وعلى القول الثالث: إِن أوقعه في اليوم الرابع عشر لزمه الدم.

وفي المدونة: إِن أخره حتى مضت أيام التشريق، فانصرف من مِنى إِلى مكة فلا بأس [3] . وإِن أخره أيامًا حتى تطاول طاف وأهدى.

وهذ اخارج عن الأقوال الثلاثة، فيكون رابعًا. قاله ابن عبد السلام.

(1) المدونة: 3/ 166.

(2) (ر) : إِلى آخر المحرم.

(3) عبارة المدونة:"سألت مالكًا عمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق"قال: إِن عجله فهو أفضل، وإِن أخر فلا شيء عليه". (المدونة: 3/ 165) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت