فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 875

فرع:

فإِذا طفت طواف الإِفاضة فلا تسع بعده إِن كنت قد سعيت عقيب طواف القدوم، وإِن كنت لم تسع سعيت عقيب طواف الإِفاضة [1] .

هذا [2] حكم المفرد والقارن، وأما المتمتع الذي طاف وسعى قبل عرفة ثم أحرم بالحج فإِنه يطوف طواف الإِفاضة ويسعى.

فرع:

فلو أخر غير المتمتع طواف القدوم والسعي عامدًا، حتى خرج إِلى مِنى، فليطف وليسع إِذا رجع من مِنى ويهدي.

وإِن كان ناسيًا أو مراهقًا فلا دم عليه.

قال ابن الجلاب: والقياس عندي في الناسي أن عليه الدم بخلاف المراهق [3] .

(1) (ر) : فإِذا طاف ... فلا سعي بعده إِن كان قد سعى عقيب طواف القدوم، وإِن كان لم يسع سعى عقيب طواف الإِفاضة.

(2) (ر) : هكذا.

(3) عبارة ابن الجلاب:"إِن ترك الطواف والسعي ناسيًا - والوقت واسع - فلا دم عليه عند ابن القاسم، والقياس عندي أن يلزمه الدم، بخلاف المراهق، وهكذا قال الشيخ أبو بكر الأبهري". (التفريع: 1/ 339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت