فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 875

وإِن ذكرها بعد مضيِّ يومها أتى بها وأعاد ما بعدها في يومها، وأعاد الجمرة الحاضرة في يوم ذكرها [1] بناء على ما تقدم.

فرع:

واختلف أيضًا في الموالاة في حصى الجمرة الواحدة: هل هي واجبة أو مستحبة؟

وقال القرافي: قيل: الفور شرط مطلقًا، وقيل: مع الذكر.

فرع:

وفي الذخيرة: ومن رمى بسبع [2] حصيات في مرة لم يجزه وهو كواحدة، وكذلك لو رمى في مرة [3] بحصاتين اعتدَّ بواحدة * منهما، والأخرى لغو لا حكم لها.

فرع:

ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلّها، فليبن على يقينه.

(1) (ص) : ذكر.

(2) (ر) : سميع.

(3) في مرة: سقطت من (ب) ، (ص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت