فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإِن ذكرها بعد مضيِّ يومها أتى بها وأعاد ما بعدها في يومها، وأعاد الجمرة الحاضرة في يوم ذكرها [1] بناء على ما تقدم.
فرع:
واختلف أيضًا في الموالاة في حصى الجمرة الواحدة: هل هي واجبة أو مستحبة؟
وقال القرافي: قيل: الفور شرط مطلقًا، وقيل: مع الذكر.
فرع:
وفي الذخيرة: ومن رمى بسبع [2] حصيات في مرة لم يجزه وهو كواحدة، وكذلك لو رمى في مرة [3] بحصاتين اعتدَّ بواحدة * منهما، والأخرى لغو لا حكم لها.
فرع:
ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلّها، فليبن على يقينه.
(1) (ص) : ذكر.
(2) (ر) : سميع.
(3) في مرة: سقطت من (ب) ، (ص) .