فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 875

فرع:

ومن بقيت حصاة في يده لا يدري من أي الجمار هي فليرم بها الجمرة الأولى ثم يعيد الوسطى والأخيرة [1] ، وقيل: يستأنف الجمار الثلاث [2] .

فرع:

ومن رمى حصاةً فوقعت قرب الجمرة فإِن وقعت في موضع حصى الجمرة أجزأه [3] وإن لم تبلغ رأس الموضع [4] .

وإِن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة، لم يجزه؛ لأنها لم تقع في الجمرة من فعله.

ولو أصابتِ المحملَ ثم سقطتْ في الجمرةِ أجزأه [5] .

ولو شك في وصولها الجمرة فالظاهر عدم الإِجزاء.

ولو رمى الجمرة فتعدتها لم يجزه لعدم الاتصال.

(1) (المنتقى: 3/ 54) .

(2) (ر) : كلها.

(3) الشرح الصغير: 2/ 66 - 67.

(4) (ب) : الجمرة.

(5) إِنما أجزأه في هذه الحالة؛ لأنها مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة. قاله خليل في (التوضيح: 1/ 226 ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت