فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 875

ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى.

فرع:

لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه [1] فإِن فعله [2] افتدى [3] .

فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان [4] شده على جلده من تحت المئزر.

ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى.

تنبيه:

فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل [5] للتجارة فعليه الفدية [6] ، قاله ابن حبيب وابن يونس.

وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه [7]

(1) ر: ولا ما أشبه ذلك.

(2) ر: فإِن فعل.

(3) أما شد المنطقة تحت المئزر فلا فدية فيه. (الذخيرة: 3/ 306) .

(4) الهميان: منطقة مثل الكيس يجعل فيه الدراهم، وهذا التفسير لابن فرحون في شرحه مختصر ابن الحاجب (مواهب الجليل: 2/ 146) .

(5) ر: بل هو.

(6) الزرقاني على مختصر خليل: 2/ 294 - 295، التاج والإِكليل: 3/ 146 - 147.

(7) ر: نفقة نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت