فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 875

لا أن يشدها للنفقتين معًا، فإِن نفدت نفقته لم يسعه بقاء غيره ويردها إِليه إِن وجده، فإِن لم يجده حملها ولا شيء عليه؛ لأنه ابتدأ حملها بوجه جائز.

فرع:

فإِن شد نفقته على عضده أو فخذه فمكروه، ولا فدية عليه على المشهور *.

ووجه القول بالفدية: أنه شدَّها في موضع غير معهود لذلك، فكان كمن شدها لغير ضرورة، وساوى في المشهور بين العضد والفخذ والوسط؛ لأن العضد أحفظ من الوسط، والفخذ أخفى للنفقة من الوسط.

فرع:

تقدم أن الاحتزام للعمل وللركوب والنزول جائز، وكذا لو استثفر بمئزره [1] .

وفي ابن الجلاب قول بالكراهة [2] .

وأما لغير العمل فإِن طال لزمتْه الفديةُ.

(1) الاستثفار بالمئزر: أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه (النهاية: ثفر: 1/ 214) .

(2) التفريع: 1/ 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت