فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 875

أن يكون فيه طيب فيفتدي على الأشهر، وإِن اكتحل به للزينة [1] فعليه الفدية، كان فيه طيب أو لم يكن.

قال ابن الحاج: وروي عن مالك في المرأة، لا تكتحل بالإِثمد إِلا من ضرورة، وعليها الفدية وإِن لم يكن فيه طيب.

قال ابن عبد السلام: وإِذا لم يكن الكحل مطيبًا واستعمل للضرورة فلا خلاف في سقوط الفدية حينئذ، وهذا خلاف الرواية التي حكاها ابن الحاج.

وإِن اكتحل المحرم بسائر الأكحال من العقاقير كالصبر [2] والمر وغير ذلك لضرورة فلا شيء عليه، إِلا أن يكون فيه طيب فيكون عليه الفدية [3] ، وكذلك إِذا اكتحل بها للزينة من غير ضرورة.

وقال عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية، وإِن اكتحل لغير ضرورة.

فرع:

والحناء عند مالك، رحمه الله تعالى، من الطيب فلا يخضب المحرم رأسه

(1) ر: لزينته.

(2) الصَّبر: عصارة شجرة طعمه مر.

(3) هذا ما درج عليه ميارة فقال:"والكحل إِن كان لضرورة ولا طيب فيه فلا فدية، وإِلا فالفدية". (الدر الثمين: 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت