فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 875

بالحناء ولا بالوسمة [1] فلو فعل فعليه الفدية، وكذلك المحرمة إِذا خضبت رأسها أو يديها أو رجليها وإِن طَرَّفت أصابعها بالحناء [2] فعليها الفدية [3] . أما لو خضب الرجل أصبعه من جر برقعة صغيرة فلا فدية، وإِن كانت كبيرة فعليه الفدية [4] .

والقسم الرابع: الترفه بالحلق والتقليم وإِلقاء الدرن، وإِزالة الشعث [5] وإِلقاء التفث [6] .

ويحرم حلق الرأس وتقصيره في أيام الإِحرام، فإِن فعل افتدى [7] .

(1) الوَسمة (بكسر السين وتسكينها لغة) العِظْلَم وهو شجر له ورق يُختضب به، وقيل: شجر ينبت باليمن يختضب بورقه الشعر أسود. (اللسان: وسم) .

(2) طرفت أصابعها بالحناء: خضبتها: فهي مطرفة (اللسان: طرف) .

(3) الخرشي على مختصر خليل: 2/ 355 - 356.

(4) انظر: (أسهل المدارك: 1/ 482) .

(5) انظر (الكافي: 1/ 389 - الخرشي على مختصر خليل: 2/ 351) .

(6) سيشرح ابن فرحون التفث في ص 621 فيقول: هو الوسخ والقذارة.

وقال المطرزي: هو الوسخ والشعث، ومنه: رجل تفِث أي مغبر شِعث لم يدهن ولم يستحد (أي لم يحلق شعر عانته) .

وقضاء التفث: قضاء إِزالته بقص الشارب والأظفار ونتف الإِبط والاستحداد. (المغرب: 1/ 104 - تفث) .

(7) الرسالة الفقهية: 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت