فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 875

له قيمة في المكان الذي أتلف فيه اعتبر أقرب الأمكنة إِليه، أما لو كانت له قيمة يسيرة في ذلك المكان فإِنه لا ينتقل عنها طلبًا [1] للزيادة في غيره.

فرع:

واختلف المذهب في مكان إِخراج الطعام على ثلاثة أقوال:

أحدها لابن القاسم: أنه حيث يقوم الصيد، يعني حيث حكم عليه الحكمان أو قريبًا منه إِن لم يكن له مستحق هناك.

وظاهر كلام ابن حبيب: أنه مخير في إِخراجه في مكان الحكمين أو قريبًا منه.

وظاهر كلام ابن القاسم: أنه لا يعدل إِلى المكان القريب، إِلا عند تعذر الإِخراج في مكان الحكمين.

والقول الثاني، لأصبغ: أنه يجزئ أن يخرج حيث أحب من البلاد، لكن بشرط أن لا يخرج على سعر بلد الحكمين.

قال ابن عبد السلام: يريد أو أرخص.

القول الثالث لمحمد: أنه يجزئ حيث شاء، لكن بشرط أن يكون سعر محل الإِخراج مساويًا لمحل الحكمين، يريد أو أرخص.

قال ابن عبد السلام: فإِن قلت: ما الفرق بين كلام محمَّد وكلام أصبغ؟

(1) ص: طالبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت