فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 875

يقف به بعرفة ولكنه يقلده ويشهره ويسوقه من الحل، ويستحب له أن يوقفه بعرفة، فإِن وقف به بعرفة نحوه بمنى، فإِن لم ينحره أيام النحر بمنى نحوه بمكة ولا يخرجه إِلى الحل ثانية، وإِن لم يقف به بعرفة ساقه من الحل ونحره بمكة [1] لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [2] .

وإِن ضل هديه في الطريق وجب عليه بدله، فإِن وجده بعد نحو البدل وجب عليه نحوه إِن كان مقلدًا؛ لأنه قد كان أوجبه لله تعالى [3] والله أعلم.

(1) الشرح الصغير: 2/ 120 - 121 - الفواكه الدواني: 1/ 383.

(2) المائدة: 95.

(3) انظر الجواهر: 1/ 454 - 455.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت