فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 212

5)سلامة الحواس، ويعنون به السمع، والنطق، لا الإبصار على الراجح، فالسمع ليسمعا الإيجاب والقبول من المتعاقدين، والنطق لينطقا بالشهادة. [1]

هذه هي الشروط اللازم توفرها في الشاهدين، والمعنى في اشتراطها هو الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، ويتحرى مريد النكاح شهودًا عدولًا. [2]

(1) بدائع الصنائع 2/ 527, ومغني المحتاج 3/ 195, كفاية الأخيار 1/ 477، والكافي 3/ 22.

(2) كفاية الأخيار 1/ 477.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت