5)سلامة الحواس، ويعنون به السمع، والنطق، لا الإبصار على الراجح، فالسمع ليسمعا الإيجاب والقبول من المتعاقدين، والنطق لينطقا بالشهادة. [1]
هذه هي الشروط اللازم توفرها في الشاهدين، والمعنى في اشتراطها هو الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، ويتحرى مريد النكاح شهودًا عدولًا. [2]
(1) بدائع الصنائع 2/ 527, ومغني المحتاج 3/ 195, كفاية الأخيار 1/ 477، والكافي 3/ 22.
(2) كفاية الأخيار 1/ 477.