فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 212

المذهب الثاني: السنية

قال أصحاب هذا القول: النكاحُ سنة, في حق الرجل والمرأة، على السواء, وحملوا النصوصَ فيه على الندب وهو قولُ جماهير العلماء. [1]

أدلتهم

استدل أصحاب هذا القول كذلك بالكتاب والسنة

*فمن الكتاب: ـ

قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} [2] قالوا: فإن اللهَ علق الأمر بالنكاح على الاستطابة، والواجبُ لا يقف على الاستطابة. [3] وقال أيضًا: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ولا يجب ذلك العدد بالاتفاق, فدل على أن المراد بالأمر الندب. [4]

وقد بوب البخاري لذلك بقوله: (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} ) وعلق ابن حجر بقوله: وجه الاستدلال بالآيةِ، أنها صيغة أمر تقتضي الطلب, وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب. [5]

*ومن السنة: ـ

حديث أنس - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"حبب إلي من الدنيا النساء, والطيب, وجعلت قرة عيني في الصلاة" [6]

وتوجيه الدليل, أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن النساء بالطيب، بلفظ واحد, فدل ذلك على اتحاد الحكم.

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 7 للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد المولود سنة 520 هـ والمتوفى سنة 595 هـ، ط، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1415 هـ.

(2) سورة النساء الآية رقم 3

(3) المغني 9/ 341

(4) المصدر السابق

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9/ 104، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ط، دار الفكر، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1411 هـ 1991 م.

(6) سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثاني صـ 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت