فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 212

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت, قلت لا, قال: تزوج, فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. [1] يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أبي أيوب قال:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع من سنن المرسلين, الحياء, والتعطر, والسواك, والنكاح" [2] فهذه النصوص تدل على أن النكاح سنة, ومرغب فيه, وأنه ليس بواجب. والله أعلم

المذهب الثالث: التفصيل

والتفصيلُ يعني أنه لا يُطلق القول بالوجوب ولا بالسنية, بل تردُ عليه الأحكام الخمسة [3] كالتالي:

*الوجوب: ـ

يكون النكاح واجبًا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور. [4] وقال بعض الأحناف: أن من تاقت نفسه إلى النساء, بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادرٌ على المهر والنفقة ولم يتزوج, يأثم. [5]

وكذلك الحالُ في المرأة التي عجزت عن قوتها, وكانت عُرضة لمطامع المفسدين, وتوقف على الزواج سترها وصيانتها. [6]

*السنية: ـ

ويكون سنة في حق من كان له فيه رغبة, ولم يخش على نفسه الوقوع في المحذور, من رجل وامرأة. [7]

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 456 برقم 3507 والبخاري في كتاب النكاح 5/ 1951 برقم 4782، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح 7/ 123 برقم 13450.

(2) أخرجه أحمد في المسند 38/ 553 برقم 23581 والترمذي في كتاب النكاح 3/ 391 برقم 1080، وقال حسن غريب، والطبراني في المعجم الكبير 4/ 183 برقم 4085.

(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, 3/ 3، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي تـ 1230 هـ, ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى, تاريخ الطبع 1417 هـ 1996 م, وانظر الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 12 وما بعدها، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجز يري المولود سنة 1299 هـ والمتوفى سنة 1360 هـ، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1409 هـ 1411 هـ، 1988 م 1990 م

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3 , ومغني المحتاج 3/ 168, والكافي في فقه الإمام أحمد 3/ 3

(5) بدائع الصنائع 2/ 482 لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1419 هـ، 1998 م.

(6) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 13

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3، والروض المربع 1/ 360,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت