فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 212

ثالثًا: ارتباط الإيجاب بالقبول

يشترط بعض الفقهاء أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول منجزًا ـ أي حالًا ـ ولا يصح تعليقه، كأنكحتك إذا طلعت الشمس. [1] ويشترط كذلك أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول على سبيل الفورية، بأن لا يفصل بينهما فاصلٌ كبير يقتضي الإعراض. [2] فهذه الأركان الثلاثة هي ماهية العقد، وما يمكن أن يقوم عليه الزواج الشرعي الصحيح، مع ما تبقى من الشروط في ذلك.

ثانيًا: شروط عقد النكاح

أما شروط عقد النكاح التي تكون خارجة عن ماهية العقد، لكنها شروط صحة, بمعنى أنه لا يصح عقد النكاح إلا بها, فهي أربعة، الزوج, والزوجة, والولي, والشاهدان, وزاد بعضهم الصداق, وسنتكلم عن كل واحد منها:

أولًا: الزوج

وهو طالب عقد النكاح بنفسه، أو بالوكالة ويشترط فيه أن يكون معينًا معروفًا، لا مبهمًا في العقد، بأن يذكر اسمه، أو صفته، أو يشار إليه، أو يذكر ما يميزه عن غيره. [3] ويشترط كذلك رضاه إذا لم يكن صغيرًا، أو معتوهًا. [4]

ثانيًا: الزوجة

وهي المعقود عليها، ويشترط فيها أن تكون خالية من الموانع الشرعية، كالعدة. [5] وكذلك تعيينها بما يميزها عن غيرها، كذكر اسمها، أو صفتها، أو غيره. [6] ويشترط رضاها بكرًا كانت أم ثيبًا, إلا أن المالكية، والشافعية، والحنابلة [7] ، يجيزون للأب إجبار البكر، صغيرة

(1) مغني المحتاج 3/ 191

(2) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 26

(3) المهذب 2/ 436 , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 252, 253، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي المولود سنة 1312 هـ والمتوفى سنة 1392 هـ، الطبعة الرابعة، تأريخ الطبع 1410 هـ

(4) الروض المربع 1/ 163

(5) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 246

(6) المهذب 2/ 436, وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 252, 253

(7) على خلاف عندهم في البكر البالغة، ففيها روايتان في المذهب، انظر الكافي 3/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت