فهرس الكتاب

الصفحة 3888 من 5446

وفي رواية: [قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب! قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها] .

فلما أمر بالخروج دلّ ذلك على أن الأمر بالصلاة من باب أولى.

وأما دليل الوجوب الثاني: فهو أنه إن اجتمعت مع يوم الجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، وصلاة الجمعة فرض باتفاق الفقهاء، ولا يسقط الفرض إلا فرض مثله. فدل ذلك على أن صلاة العيد واجبة.

فقد روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون] [1] .

ثم روى أيضًا بإسناد صحيح عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: [شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. قال: أشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصليَ فليصل] [2] .

وجملة القول: أن عيد الأضحى سمّي كذلك من الأُضْحِيَّة. ويقال أيضًا في لغة العرب: إِضْحِيّة، والجمع أضاحي. قال الفراء: (الأضحى يذكر ويؤنث، فمن ذكر ذهب إلى اليوم) .

وسنن الذبح كما وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي:

1 -الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، حتى آخر أيام التشريق.

ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي قال: [شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح] [3] .

وعن علي رضي الله عنه قال: [أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده] . وفي

(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (1073) . انظر صحيح أبي داود (948) . وانظر صحيح الجامع الصغير (4241) ، وكتابي: السيرة النبوية (2/ 634) لتفصيل البحث.

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (945) ، والمرجع السابق (2/ 634) .

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5562) ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. ورواه مسلم في الصحيح (1960) ح (1) ، (2) - كتاب الأضاحي - باب وقتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت