فهرس الكتاب
الحديث: [كل أيام التشريق ذبح] [1] . وهو مذهب الشافعي رحمه الله، والأوزاعي والحسن البصري - رحمهم الله أجمعين.
2 -يستحب الجَذَع في الأضحية.
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [نعمت الأضحية الجَذَعُ من الضأن] [2] .
والجذع: عند الحنفية والحنابلة هو ما أتم ستة أشهر.
وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [ضحى - صلى الله عليه وسلم - النبي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبَّرَ ووضع رجله على صِفاحِهما] [3] . وفي رواية:[قال: ويقول: باسم الله والله أكبر).
3 -أن يذبح بيده ويكبر.
فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام.
يروي أبو داود بسند جيد عن جابر: [أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خُطْبَتَه نزل من منبره وأُتيَ بكبشِ فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي] [4] .
فيذبح المضحي ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي اسمه أو اسم من يذبح لأجله.
4 -من السنة أن تُحَدَّ شفرة الذبح وتخفى عن الشاة، وتبعد الشياه لئلا ترى مصرع بعضها.
ففي صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: [ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) حديث حسن لشواهده. أخرجه أحمد (4/ 82) ، والبيهقي (9/ 295) من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم - (2476) .
(2) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أحمد (2/ 444) ، (2/ 445) ، والبيهقي (9/ 27) ، وغيرهما.
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس، ورواه البخاري بنحوه. انظر صحيح البخاري (5564) ، (5565) ، كتاب الأضاحي، باب وضع القدم على صَفْحِ الذبيحة، وباب التكبير عند الذبح، وانظر صحيح مسلم (1966) واللفظ له.
(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2810) ، باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة. انظر صحيح سنن أبي داود (2436) .