ذلك يورث العمى"."
وحديث:"طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان".
وحديث:"الخلع تطليقة بائنة".
وحديث:"من طلق للبدعة ألزمناه بدعته".
وحديث:"الطلاق لمن أخذ بالساق".
وحديث:"للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى ما دامت في العدة".
وحديث:"لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
وحديث:"إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".
وحديث:"إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
وحديث:"لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".
وحديث:"أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".
وحديث:"ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به".
وحديث:"النهي عن أن يستحلف بطلاق أو عناق".
وحديث:"لعن الله الفروج على السروج".
وحديث:"لا قود إلا بالسيف".
وحديث:"من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو سوق من"