وأما (ق 5 - ب) لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضع [1] إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب [2] ، وقال [3] في كلامه على المسائل التي {قيل} [4] فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب- دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.
قال [5] : وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاةٍ ففيه أحاديث متعددة [6] ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.
وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه [7] .
وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن [8] .
وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام (ق 6 - أ) الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام [9] .
(1) شرح العمدة (1/ 327 - 334) .
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 260 - 265) .
(3) "مجموع الفتاوى" (20/ 524) وليس فيه:"وقد قيل: والوضوء منه أوكد".
(4) سقطت من"الأصل"وانظر"مجموع الفتاوى" (20/ 504، 522) .
(5) "مجموع الفتاوى" (20/ 527) .
(6) في"مجموع الفتاوى":"قد صحح بعضها غير واحد من العلماء".
(7) "مجموع الفتاوى" (21/ 172 - 176، 212 - 213) .
(8) ذكر في شرح العمدة (1/ 379 - 380) في هذه المسألة قولين.
(9) "مجموع الفتاوى" (23/ 404 - 407، 409) .