فهرس الكتاب
الحديث الذي فيه:"لم أَشْعُرْ، ففعلت كذا" [1] فتلك واقعة أخرى.
ويكون الأمران مِن ذِكر بعض أفراد [العام] [2] ، لا أنَّه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة عدم الشعور.
ومنها: حديث الذي كان على خيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال له - صلى الله عليه وسلم:"أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟" [3] . الحديث. وقال له فيه:"لَا تَفْعَلْ، بِعْ الجْمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". رواه البخاري. فاحتج به الشَّافعية والحنفية على الجواز، قَبِض أو لم يَقبِض؛ لعدم الاستفسار.
ومنها: حديث ثابت بن قيس:"خذ الحديقة، وطلقها تطليقة" [4] . ولم يفصل بين أن تكون حائضا أو لا. وقد سبق، ونحو ذلك، وهو كثير.
ومن الثانية:
حديث؛"أنَّه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما" [5] محتمل لكونه مع رشاش ودونه.
ومع الرشاش محتمل أن الواقع قُدِّر، لو قُدِّر مخالفًا لغَيَّر أوْ لا.
والإناء صغير، أو ما فيه قُلَّتان.
(1) صحيح البخاري (رقم: 83) ، صحيح مسلم (رقم: 1306) .
(2) في (ص، ق) : العموم.
(3) صحيح البخاري (رقم: 2089) ، صحيح مسلم (رقم: 1593) ، واللفظ للبخاري ولكن بـ (ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيًا) .
(4) صحيح البخاري (رقم: 4971) بلفظ: (اقْبَل الحْدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة) .
(5) صحيح البخاري (رقم: 258) .