فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 2308

بهما، والثاني تأكيد؟

وعلى الأول: يكون الأول يقتضي الجواز بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.

والثاني يقتضي خِلافَه. ولكن مفهوم الشرط مُقدَّم؛ لأمور أخرى مذكورة في الخلاف.

التاسع:

الغاية يُشترط فيها الاتصال كما في الاستثناء والشرط. وكذا إذا ولي متعددًا، يعود للكل، نحو: (وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا) .

وكذا في إخراج الأكثر.

وأما قول ابن الحاجب و"جمع الجوامع": (إنها كالاستثناء في العَوْد) [1] فليس المقصود القَصْر على العَوْد فقط، بل تَعَرَّضَا له؛ لكونه أَهَم. والله أعلم.

ص:

645 -خَامِسُهَا: بَدَلُ بَعْضٍ تَابِعُ ... وَالْأَكثَرُونَ فِيهِ لَمْ يُتَابِعُوا

الشرح:

الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، مثل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ} [آل عمران: 97] ، {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} [المزمل: 2، 3] ، {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: 71] .

كذا عَدَّه ابن الحاجب من المخصص المتصل.

وأنكره الصفي الهندي في"الرسالة السيفية"، قال: لأن المُبْدَل منه كالمطرح، فلم

(1) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (2/ 299) ، جمع الجوامع (2/ 58) مع حاشية العطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت