فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 2308

قال القرافي: (ولم أره إلا فيه، وغيره إنما يحكى الخلاف مطلقًا من غير تَعرُّض للأجزاء) [1] . انتهى.

ولكن ليس ما قاله التبريزي بعيدًا، بل يظهر من فوائده أن قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَقبل الله صلاة أحدكم إذا أَحْدَث حتى يتوضأ" [2] هل معناه كمال الوضوء فلا يرتفع الحدث عن عضو حتى يتم؟ أو يرتفع عن كل عضو قبل أن يشرع فيما بعده؛ إذ المعنى: لا يقبل الله صلاة مَن أحدث ما كان مُحْدثًا وحَدَثه لا يزال حتى يتوضأ.

قلتُ: وفيه نظر؛ لأنَّ نفي القبول أو نفي الصحة (إذا قُلنا: لازِمَة له) إنما هو متعلق بتمامه إجماعًا.

وإنما منشأ الخلاف في ارتفاع حدث البعض النظرُ إلى توقُّف كلٍّ على المجموع، لا كل واحد على تطهيره فقط.

ونحوه حديث"مسح الخفين":"إذا تَطَهَّر فَلَبسَ خُفَّيْه" [3] ، هل المعنى الكامل؟ أو تطهير كل رِجل؟

الثامن:

قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] الآية، وقع خلاف للعلماء في أن المغيَّا هو المعلق عليه الشرط لا سيما على قراءة: {حَتَّى يَطَّهُرْنَ} بالتشديد؟ أو غيره؟ وعلى الأول: يكون الإذن في القربان استُفيد من الغاية بـ"حتى"؛ أو مِن الشرط بـ"إذا"؟ أو

(1) نفائس الأصول (3/ 7) .

(2) سبق تخريجه.

(3) صحيح ابن خزيمة (192) ، صحيح ابن حبان (1324) ، السنن الكبرى للبيهقي (1250) وغيرها. قال الألباني: حسن. (التعليقات الحسان: 1321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت