تمونون" [1] ."
وفي:"لا نكاح إلا بولي" [2] في موضع آخَر:"بولي مرشد" [3] .
نعم، في بعض هذه المثُل نظر مِن حيث إن العام في الأشخاص عام في الأحوال، لا مطلق. وأيضًا هذا كما قال ابن العربي هو مسألة المفهوم، نحو:"في أربعين شاة شاة" [4] ، وفي موضع:"في الغنم السائمة الزكاة" [5] . وهذا يقتضي مخالفة الحنفية في ذلك؛ لأنهم لا يقولون بالمفهوم، بل صرح ابن برهان في"الأوسط"بأن عندهم خلافًا في العمل [وأن الصحيح: يُحمل. وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني] [6] .
وحكى [الطَّرَسُوسِي] [7] في ذلك أيضًا الخلاف عن المالكية، وأنهم مثلوه بإطلاق المسح
(1) سنن الدارقطني (2/ 140) ، سنن البيهقي الكبرى (رقم: 7475) . قال الألباني: (هذا سند ضعيف كما قال الحافظ في"التلخيص") . (إرواء الغليل: 835) .
(2) سبق تخريجه.
(3) المعجم الأوسط للطبراني (1/ 166، رقم: 521) ، سنن البيهقي الكبرى (13491) عن ابن عباس مرفوعا، بلفظ: (لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ) . قال البيهقي: (تفرد به القواريري مرفوعًا، والقواريري ثقة، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس) .
وهو في: مسند الشافعي (ص 220) ، سنن البيهقي الكبرى (رقم: 13428) موقوفًا على ابن عباس، بلفظ: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) . وانظر: كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير، 7/ 578) ، وكلام الألباني على طُرق هذا الحديث في (إرواء الغليل: 1839) .
(4) سبق تخريجه.
(5) سبق تخريجه.
(6) كذا (ص، ق) . وفي سائر النسخ: (وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني وأن الصحيح: يُحمل) .
(7) في (ت، س، ض) : (الطُّرْطُوشي) . وفي (البحر المحيط، 3/ 8) : ("الطَّرَسُوسِيُّ"بِالسِّينَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ) . =