فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2308

وفصل إلْكِيَا في هذه المسألة بين أن يُنسخ الأصل بلا بَدَل فلا يبقى الفرع، أو بِبَدَل فيبقى. وهو غريب، والله أعلم.

ص:

744 -وَالنَّسْخُ لِلْفَحْوَى بِدُونِ الْأَصْلِ ... وَعَكْسَهُ جَوِّزْ كَمَا لِلْكُلِّ

745 -نَعَمْ، إذَا أُطْلِقَ نَسْخُ وَاحِد ... يَتْبَعُهُ وَإنْ يَكُنْ بِزَائِد

الشرح:

قد سبق في باب المفهوم أنَّ مفهوم الموافقة -وهو ما يكون المسكوت فيه موافقًا للمذكور في حُكمه- إن كان بالأَولى، يسمَّى"فحوى الخطاب"، وسبق في طريق دلالته أربعة مذاهب:

أحدها: بطريق المفهوم، وهو المراد هنا في نَسخه والنسخ به، لا [على] [1] أنه بالقياس؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس وبه، وقد سبق. ولا على أن دلالته مجَازية بقرينة، ولا على أنه نقل اللفظ لها عُرْفًا.

إذا عُلم ذلك، فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى أو على أصله، وكل منهما إما مع التعرض لبقاء الآخَر أو مع عدم التعرض لذلك، وإما أن يُنسخا معًا.

فهذه خمس مسائل.

وإما أن يكون النسخ بالفحوى.

فالخمسة مذكورة في هذين البيتين، والسادسة تأتي فيما بعد.

(1) كذا في (ص، ق) ، لكن في (س) : على قول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت