فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 2308

الأُمَّة"لا يخلو من نظر كما ذكرناه في"باب القياس"، فراجعه."

والمذهب الثاني: مَنعْ أنه وقع؛ إذ لو وقع لاشتهر.

وجوابه ما سبق.

والثالث: أنه لم يقع في الحضور.

وسبق رَدُّه.

والرابع: الوقف. واختاره البيضاوي ونَسَبَه للأكثرين.

والخامس: الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تَعبُّدهم به ولا قَطْع.

وبالجملة فالأدلة متعارضة في هذه المسألة، والأرجح الوقوع كما بيناه. والله أعلم.

ص:

1004 - ثُمَّ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ في الْعَقليْ ... قَطْعًا، وَمَنْ يُخْطِئُ في ذَا الْأَصْلِ

1005 فَمُنْكِرُ الْإسْلَامِ مِنْهُمْ كَافِرُ وَغَيْرُهُ عَاصٍ إذَا يُجَاوِرُ

الشرح:

هذه المسألة من أحكام الاجتهاد في أنَّ كل مجتهد مُصِيب؟ أو المصيب واحد فقط؟ ولهما

قسمان:

أحدهما: أن يكون حُكمًا عقليًّا.

والثاني: أنْ لا يكون عقليًّا.

فأما الأول: وهو الأمور العقلية فالمصيب فيها واحد قطعًا؛ لأنه لا سبيل إلى أنَّ كُلًّا من نقيضين أو ضدين حَقٌّ، بل أحدهما فقط، والآخَر باطل. ومَن لم يصادف ذلك الواحد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت