عام، واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإنِ اعترفتْ فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها."
رواه البخاري عن علي بن عبد الله وغيره، عن سفيان، دون ذكر شبل في إسناده، فيقال: هو خطأ، والله أعلم [1] .
159 -أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله ابن جعفر بن دُرُسْتُويه، حدثنا يعقوب بن سفيان [2] ، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: جاء أعرابي برجل، فقال: يا رسول الله، اقضِ بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فقالوا: على ابنك الرجم، فافتديتُ منه بمئةٍ من الغنم ووليدة، ثم سألتُ أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريبُ عام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: أما الغنم والوليدة فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام، وأما أنت يا أنيس - لرجل من القوم- فاغْدُ على امرأة هذا فارجمها"، فغدا أُنَيس فرجمها.
(1) البخاري في مواضع كثيرة، أولها (2314) ، وهنا أطرافه، وروايته له عن علي بن المديني جاءث برقم (6827) ، وليس فيها كلِّها ذكر شِبْل، وسينبّه المصنف لهذا، ولذلك وُضع على اسمه في الأصل ضبة، وأكَّد الحافظ في"الفتح"12: 137 على أن ذكر شِبْل وهم من ابن عيينة.
(2) في"المعرفة والتاريخ"1: 432.