934 -قال الشافعي [1] : أن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها به، وأكثرها شبهًا فيه.
قال أصحابنا: مثال ذلك: ما في الحديث الذي:
935 -أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة: قال جعفر بن إياس: أخبرني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرتْ أن تحج، وإنها ماتت، فقال:"لو كان عليها دين أكنتَ قاضيَه؟"قال: نعم، قال:"فاقضوا الله، فإنه أحقُّ بالوفاء".
أخرجه البخاري في"الصحيح"عن آدم، عن شعبة [2] .
936 -وأخبرنا أبو محمد زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو بكر ابن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي [3] ، أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: أن امرأة من خثعمٍ سألت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) في"الرسالة" (1334) ، والضبة التي فوق"فيه": منه، وكأنه يظن أن الأولى أن يقال: شبهًا به؟ .
(3) في"ترتيب المسند"للسندي 1: 385 (992) .