فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1003

وذلك مثلُ استدلالنا بما:

1040 - رَوَينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الشاميين موصولًا، ومن طريق مجاهد مرسلًا، ومِن نَقْل أهل المغازي:"لا وصية لوارث" [1] ، على أن آية الوصية صارت منسوخةً بآية المواريث، مع ما روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في آية الوصية: إنها نسخت.

1041 - ثم استدللنا بحديث عمران بن حصين: أن رجلًا من الأنصار أعتق عند موته ستة مماليك له، ليس له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة [2] : على أن وجوب الوصية للأقربين عند الوارثين ليس بثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من المعجم،

(1) رواه من حديث أبي أمامة: أبو داود (2862) ، والترمذي (2120) وقال: حسن، وابن ماجة (2713) ، وابن أبي شيبة (31359) ، وانظر تخريجه في أطرافه السابقة التي ذكرتها هناك.

وروي من حديث عمرو بن خارجة: رواه الترمذي (2121) وقال: حسن صحيح، وانظره في"المصنف" (31360) .

(2) رواه مسلم 3: 1288 (56) عن ابن أبي شيبة، وهو في"المصنف" (23846) ، وينظر تخريجه هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت