أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله.
840 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا مَكْرَم بن أحمد القاضي، حدثنا أبو أحمد المطرِّز، حدثنا الحسن بن جُنادة السكري، حدثنا معاذ ابن معاذ، حدثنا شعبة، عن عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
841 -قال الشافعي في كتاب"أحكام القرآن" [1] : وروي عن الحسن ابن أبي الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدَيْ عدل"، وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
842 -قال الإمام أحمد: أكّد الشافعي ها هنا مرسل الحسن هذا
(1) للإمام الشافعي رضي الله عنه كتاب"أحكام القرآن"من إملائه، وهو الذي ذكره ابن عساكر 51: 363، فقد روى عن الربيع قال: "سمعت الشافعي يقول: لما أردت إملاء تصنيف"أحكام القرآن"قرأت القرآن مئة مرة! ".
أما كتاب"أحكام القرآن"الذي طبع بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق، وتقديم الكوثري رحمهما الله تعالى: فهذا غيره، هذا من جمع المصنف البيهقي رحمه الله. وانظر: مقدمة الكوثري ص 14، وتعليقة الشيخ عبد الغني 2: 198.
وهذا النقل وما يأتي برقم (999، 1007) لم أره في المطبوع، فالظاهر أنه من ذاك الكتاب الأصل، والله أعلم.
وأما هذا النقل: فينظر في"الأم"5: 153، و"السنن الكبرى"7: 102.