نص في وجوب نفقة الزوج على زوجته.
واختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في سبب وجوب نفقة الزوج على زوجته هل هي مطلق الزوجية، أو هو الاستحقاق للاحتباس الثابت بالنكاح للزوج عليها، أو في مقابلة التمكين من الاستمتاع؟، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في نفقة الزوج على زوجته السجينة على قولين:
القول الأول:
أن النفقة على الزوجة السجينة لا تجب على الزوج مطلقًا سواء كان الحبس ظلمًا أو بحق، وبهذا قال الحنفية وهو المفتى به عندهم [1] ، وبه قال أكثر الشافعية [2] ، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة [3] .
واستدلوا: لفوات حق الاحتباس بسبب ليس من جهة الزوج [4] .
القول الثاني:
أن للزوجة النفقة إذا حبست ظلمًا أو كان السجن لإعسارها إذا حبست في حق زوجها أو غيره ولم تكن مماطلة، وإن كانت مماطلة أو حبست بحق فلا نفقة عليها، وبهذا قال المالكية [5] ، وبعض الشافعية [6] ، وبعض الحنابلة [7] .
استدلوا: بأن الامتناع ليس من جهتها [8] .
الراجح:
الذي يترجح - والله تعالى أعلم - القول الثاني؛ وهو أن التفريق بين الحبس بحق والحبس ظلمًا، فإن كان بحق وكانت ظالمة ويمكنها التخلص منه، فإن نفقتها تسقط كأن تكون مدينة لشخص وهي غنية وماطلت فشكاها فحبست بحق، فهذه تسقط نفقتها لأنها لو شاءت لتخلصت
(1) ... ينظر: تبيين الحقائق (3/ 62) ، والبحر الرائق (4/ 287) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 578) ، وزاد الحنفية بأنه لا تلزم نفقتها إذا حبست بسبب ردتها.
(2) ... ينظر: روضة الطالبين (9/ 60) ، ومغني المحتاج (5/ 195) .
(3) ... ينظر: الإنصاف (9/ 398) ، وكشاف القناع (5/ 557) .
(4) ... ينظر: البحر الرائق (4/ 278) .
(5) ... ينظر: التاج والإكليل (5/ 559) ، وشرح مختصر خليل للخرشي (4/ 195) .
(6) ... ينظر: مغني المحتاج (5/ 169) ، وحاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 501) .
(7) ... ينظر: الإنصاف (9/ 398) .
(8) ... ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 195) .