الصفحة 35 من 40

9 -إذا لم تكن الأم السجينة من أهل الحضانة ولم تكن قادرة على رعاية المحضون، أو كان السجن في بلد آخر والطريق غير مأمون، فتسقط حضانتها وتنتقل الحضانة إلى من يليها في الاستحقاق.

10 -إذا كانت المسجونة متزوجة فإن نفقتها على الزوج إن كان السجن ظلمًا ولا تسقط عنه، وأما لو كان السجن بحق وكانت ظالمة أو مماطلة فإن نفقتها لا تجب على الزوج.

11 -إذا كانت السجينة غير متزوجة فنفقتها تسقط عن الأب أو الولي وتكون كسائر السجناء ينفق عليها من بيت المال.

12 -تحريم خلوة السجينة بالرجل الأجنبي للتحقيق أو المحاماة أو غيره، وتنتفي الخلوة إذا وُجد المحرم أو امرأة أخرى.

13 -إذا كانت السجينة في بلد آخر غير بلدها فيجب عند انتهاء مدة الحكم وخروجها استدعاء ولي الأمر أو المحرم لها لاستلامها.

14 -إذا كانت السجينة في بلدها فلا يلزم شرعًا استدعاء ولي الأمر أو المحرم إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فيجب تنفيذ مايراه.

التوصيات:

1.دراسة حالات وأسباب انحراف الفتيات؛ للوقاية والحد من الوقوع في الجرائم.

2.البحث في حقوق السجينة أثناء السجن وبعد الخروج منه.

3.إنشاء أماكن مخصصة لتأهيل السجينات وتوعيتهن قبل الخروج من السجن.

4.دراسة البدائل عن سجن المرأة دراسة فعلية وتطبيقها؛ للحد قدر الإمكان من الحكم بعقوبة السجن للمرأة.

5.إيجاد جهة لتوعية أسر السجينات والمجتمع وتثقيفهم؛ لتقبل السجينة عند الخروج من السجن.

وختامًا: أسأل الله -تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن ينفع به قارئه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت