قال عنه أبو حاتم: صدوق ثقة.
وقال احمد: لا بأس به [1] .
وقال الدارقطني:
"وتفرد به يزيد عن قتادة، ولا يصح" [2]
وقال الترمذي في علله:
(( سألت محمدًا ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث؟ فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة.
قلت: أبو خالد كيف هو: قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء ... )) [3]
ب. وقوله: (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة ابن عمير، عن امه، عن عائشة، عن النبي ? انه قال:
(ولد الرجل من كسبه، من اطيب كسبه، فكلوا من اموالهم) .
قال أبو داود:
(حماد بن أبي سليمان زاد فيه:(إذا احتجتم) وهو منكر) [4] .
قلت: حماد بن أبي سليمان الكوفي: فقيه، صدوق، حسن الحديث، وله اوهام. [5]
وقد تفرّد بهذه الزيادة، ولم يتابع.
وقد استنكر أبو داود هذه الزيادة منه، لكونها تخالف المحفوظ، وقد تفرّد بها حماد ابن ابي سليمان.
(1) مختصر سنن ابي داود للمنذري 1/ 145.
(51) علل الترمذي، لأبي طالب القاضي:45.
(52) السنن: كتاب البيوع، باب في الرجل ياكل من مال ولده، رقم الحديث 3529.
(53) انظر: التقريب: 1/ 197، تحرير التقريب للدكتور بشار عواد، والشيخ شعيب الارناؤط 1/ 319.