الصفحة 15 من 39

قال عنه أبو حاتم: صدوق ثقة.

وقال احمد: لا بأس به [1] .

وقال الدارقطني:

"وتفرد به يزيد عن قتادة، ولا يصح" [2]

وقال الترمذي في علله:

(( سألت محمدًا ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث؟ فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة.

قلت: أبو خالد كيف هو: قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء ... )) [3]

ب. وقوله: (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة ابن عمير، عن امه، عن عائشة، عن النبي ? انه قال:

(ولد الرجل من كسبه، من اطيب كسبه، فكلوا من اموالهم) .

قال أبو داود:

(حماد بن أبي سليمان زاد فيه:(إذا احتجتم) وهو منكر) [4] .

قلت: حماد بن أبي سليمان الكوفي: فقيه، صدوق، حسن الحديث، وله اوهام. [5]

وقد تفرّد بهذه الزيادة، ولم يتابع.

وقد استنكر أبو داود هذه الزيادة منه، لكونها تخالف المحفوظ، وقد تفرّد بها حماد ابن ابي سليمان.

(1) مختصر سنن ابي داود للمنذري 1/ 145.

(51) علل الترمذي، لأبي طالب القاضي:45.

(52) السنن: كتاب البيوع، باب في الرجل ياكل من مال ولده، رقم الحديث 3529.

(53) انظر: التقريب: 1/ 197، تحرير التقريب للدكتور بشار عواد، والشيخ شعيب الارناؤط 1/ 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت