الصفحة 21 من 39

ب - قال الإمام أبو داود:

(حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

(لا تكشف فخذك، ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت) .

قال أبو داود:

(هذا الحديث فيه نكارة) [1]

قلت: قد حكم الإمام أبو داود على هذا الحديث بالنكارة، وذلك لانقطاع سنده في موضعين:

إذ لم يسمع ابن جريج من حبيب بن أبي ثابت، وقد بينّ أبو حاتم في علله: ان الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان [2] .

كما لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم كما نص على ذلك ابن معين إذ قال: ان حبيبا لم يسمع من عاصم، وان بينهما رجلا ليس بثقة).

وقد بينّ البزار: أنَّ الواسطة بينهما عمرو بن خالد الواسطي. [3]

ومما تقدم نستنتج ايضا:

أن النكارة عند الإمام أبي داود قد تكون في السند، وقد تكون في المتن،

وبيان ذلك فيما يأتي:

اولا: المنكر باعتبار السند:

وله صور متعددة عند الإمام أبي داود منها:

أ رفع الموقوف من اقوال الصحابة:

ومن نمإذج ذلك: ماروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال:

(هذه عمرة استمتعنا بها ... الحديث) .

(1) المصدر السابق: 2/ 40، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، رقم الحديث 4015.

(79) العلل لابن أبي حاتم: 2/ 270.

(80) تلخيص الحبير: 1/ 298.

(81) السنن: كتاب المناسك، باب في افراد الحج، رقم الحديث 1790.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت