الصفحة 17 من 41

وبالتالي يجوز أن يكون الشاهدان امرأتين فقط، أو رجلًا وامرأة، وتقبل هذه الشهادة وفق القانون المدني المعمول به، وهذا خلاف الصورة التي اشترطها العلماء والتي تنحصر في كون الشاهدين إما رجلين أو رجلٍ وامرأتين، استنادًا إلى الأدلة الشرعية المذكورة، إذ المعلوم أن شهادة النساء وحدهن لا تكفي عند الجمهور إلاّ في مسائل استثنائية (75) ليست هذه من ضمنها، فلا سبيل للقول بصحة الإشهاد في هاتين الحالتين لمخالفتها لصورة الشهادة المنصوص عليها في القرآن والسنة، ولعدم تحقيقها مقصد الإعلان على الوجه المطلوب، إذ لا بد أن يكون بأوساط الرجال والنساء معًا، وبالتالي الاقتصار فيه على النساء لا يحقق المطلوب، والله أعلم (76) .

ثانيًا: اشتراط إسلام الشاهدين:

اتفق العلماء على اشتراط إسلام الشاهدين، إذا كان عقد الزواج بين مسلم ومسلمة (77) إذ لا شهادة للكافر على المسلم؛ لأن الشهادة فيها معنى الولاية وهو تنفيذ القول على الغير ولا ولاية للكافر على المسلم، فلا شهادة له عليه (78) .

ووقع خلاف في اشتراط إسلام الشاهدين إذا كان عقد الزواج بين مسلم وكتابية على الوجه التالي:

القول الأول: قبول شهادة كتابيين في عقد زواج مسلم بكتابية:

وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى- ودليلهم: أن شهادة الكتابي هنا إنما هي على الزوجة الكتابية، وليست على الزوج المسلم، وشهادة الكتابي على مثله جائزة ومقبولة، إذ جاء في بيان وجه الدليل عندهما:"... ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال، وهما شاهدان عليها ..." (79) .

القول الثاني: اشتراط إسلام الشاهدين في هذه الحالة أيضًا فلا ينعقد الزواج بكون الشاهدين: مسلمًا وكتابيًا أو كتابيين.

وإليه ذهب محمد وزفر من الحنفية (80) ، وهو القول فيما يظهر عند المالكية (81) ومذهب الإمام الشافعي (82) والإمام أحمد (83) .

أدلة هذا القول:

1 -النصوص الشرعية الدالة على اشتراط العدالة في الشاهدين (84) . ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} (الطلاق: 2) ، ومنه أيضًا حديث:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (85) .

ومعلوم أن العدالة فرع من الإسلام، فالكافر ليس من أهل العدالة، فلا تقبل شهادته من باب أولى.

2 -من المعقول: قالوا: إن العقد يتعلق بالزوج والزوجة معًا، فإذا أجزنا شهادة الكافر على العقد، نكون قد أجزنا شهادة الكافر على المسلم، وهو الزوج في هذه الحالة، ومعلوم أنه لا شهادة للكافر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت