أ - الالتزام ببذل عناية: هو ما يكون محله قيام المدين بعمل يبذل فيه العناية المتفق عليها، أو التي يحددها القانون، والمثال النموذجي للالتزام ببذل عناية هو التزام الطبيب؛ إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي [1] .
ب - الالتزام بتحقيق نتيجة: هو ما يكون محله قيام المدين بعمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة، كالتزام المقاول بإقامة بناء محدد، والتزام المستأجر بإعادة المأجور بعد انتهاء الإجارة، وفي هذا النوع من الالتزام تكون النتيجة مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المدين لتحقيقها إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة انعقدت مسؤولية المدين [2] .
وقد ميَّز الفقه الإسلامي بوضوح بين هذين النوعين من الالتزام، بدون استعمال هذه المصطلحات الحديثة، مثال ذلك في الالتزام ببذل عناية: الفصاد والبزاغ والحجام والختَّان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه، وهي معروفة، ولو شرط عليهم العمل السليم عن السراية بطل الشرط؛ إذ ليس في وسعهم ذلك، قال في الفصولين: هذا إذا فعلوا فعلًا معتادًا ولم يقصروا في ذلك العمل، أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضمنوا [3] .
ومثال الالتزام بتحقيق نتيجة:"قبل القبضِ المبيعُ مضمون بغيره، وهو الثمن والعقار في هذا كالمنقول، حتى إذا استحقَّ أو تصور هلاكه فهلك، سقط الثمن" [4] ، فما لم يقبض المشتري المبيع لا يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم، حتى لو كان السبب في ذلك خارجًا عن إرادة البائع؛ كالآفة السماوية.
مجالات المسؤولية العقدية للطبيب:
أولًا - مجالات المسؤولية القائمة على بذل عناية:
الاتجاه السائد في كتب الفقه الإسلامي [5] وعند شرَّاح القانون [6] يرى أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية؛ إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض أو بنجاح الجراحة، وإنما يلتزم بأن يتيح للمريض
(1) الألفي، محمد جبر، التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر: 1422 هـ - 2001 م: 3/ 482.
(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3) البغدادي، أبو محمد بن غانم، مجمع الضمانات، القاهرة: 1308 هـ، ص 47.
(4) السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط، القاهرة 1324 هـ، 13/ 9.
(5) الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المطبعة الجمالية - مصر: 1328 هـ، ج 5 ص 147 - 148، عالمكير جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، المطبعة الأميرية، بولاق - مصر، 1310 - 1311 هـ 5/ 355، الحطاب، محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، القاهرة 1329: 4/ 268، الدسوقي، محمد عرفة، حاشية على الشرح الكبير للدردير، بولاق - مصر 1295 هـ: 4: 25، الرملي، محمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج، المطبعة البهية المصرية، 1286 هـ:3/ 21 - 22، البهوتي، منصور بن إدريس، كشاف القناع عن الإقناع، عالم الكتب - بيروت 1402 هـ: 2/ 15.
(6) على سبيل المثال: السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني القاهرة 1952: 1/ 661، التونجي، عبدالسلام، المسؤولية المدنية للطبيب، دمشق 1966، 89، الإبراشي، حسن زكي، مسؤولية الأطباء والجرَّاحين المدنية رسالة من جامعة القاهرة: 1950، ص: 224، مأمون، عبدالرشيد، عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية: 1986، ص: 62، حجازي، عبدالحي، مرجع سابق، ص: 163، زكي، محمود جمال الدين، مشكلات المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية 1987، ص: 370.