-جريمة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص [1] .
-جريمة استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة، خلافًا للحقيقة [2] .
-جريمة انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب [3] .
-جريمة الامتناع عن علاج مريض، دون مبرر مقبول [4] .
-ممارسة الطبيب طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها.
-مجاوزة الطبيب - في غير حالة الضرورة - اختصاصه أو إمكانياته.
-إبلاغ الجهات الأمنية والصحية فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض مُعدٍ.
-الحصول - في غير حالات الضرورة - على رضاء المريض أو من يمثله، قبل إجراء أي عمل طبي.
-عدم جواز إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيًّا، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
-يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل، إلا في الحدود التي بينها القانون (النظام) ، وأقرتها الشريعة الإسلامية.
-جريمة الامتناع عن مساعدة مريض أو جريح في حالة خطرة.
-جريمة إفشاء سر المهنة الطبي، إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا (نظامًا) ، وما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم 79 (10/ 8) .
(1) النظام السعودي السابق (م 29/ 2) .
(2) النظام السعودي (م 29/ 3) .
(3) النظام السعودي (م 29/ 4) .
(4) النظام السعودي (م 29/ 6) .