الصفحة 8 من 24

وقد لاحظ بعض الباحثين ما اشترطه جمهور الفقهاء من ضرورة الإذن (إذن الشرع أو إذن المريض) لممارسة العمل الطبي [1] .

فوضع له التعريف الآتي: (العمل الطبي هو: كل نشاط يرد على جسم الإنسان أو نفسه، ويتفق في طبيعته وكيفيته مع الأصول العلمية والقواعد المتعارف عليها نظريًّا وعمليًّا في علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له قانونًا به، بقصد الكشف على المرض وتشخيصه وعلاجه، لتحقيق الشفاء، أو تخفيف آلام المرض، أو الحد منها، أو منع المرض، أو يهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد، أو تحقيق مصلحة اجتماعية، شريطةَ توافر رضا من يجرى عليه هذا العمل) [2] .

(1) الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، الجمالية - مصر: 1910 م: 7/ 305، ابن شاس، عبدالله بن محمد بن نجم، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: محمد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي - بيروت: 1415 هـ جـ 3 ص: 351 وما بعدها، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية - بيروت: 1403 هـ، ص: 11، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الطب النبوي، تحقيق عبدالمعطي قلعة جي دار التراث - القاهرة: 1978، ص: 205.

(2) أسامة عبدالله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار النهضة العربية - القاهرة 1407 هـ 1987 م، ص: 55، وانظر تحليل هذا التعريف ونقده في: قيس بن محمد آل الشيخ عمر، المرجع السابق، ص: 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت