الصفحة 12 من 33

1.الأول: أن يباشرها بالجماع في نفس الفرج، وهذا حرام بالقرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين.

2.الثاني: أن يباشرها فيما فوق السرة والركبة، وهذا جائز بدلالة الأحاديث الثابتة والإجماع.

3.الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة - في غير الفرج والدبر- (جائز مع استحباب أن تتزر) .

-ولايجوز وطء الحائض عند انقطاع دمها قبل أن تغتسل أو تتيمم بشرطه:

لأن الله أباح وطأها بشرطين:

1.انقطاع الدم.

2.الاغتسال بالماء.

قال تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) .

ورد في الصحيحين من قول عائشة -رضي الله عنها - وغيرها من أمهات المؤمنين:

"كان إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فتأتزر بإزار ثم يباشرها"

من فوائد الحديث [1] :

-لماذا تتزر الحائض عند مباشرتها؟ لئلا يرى منها ما تقزز نفسه منه، من الدم وربما يتكره أن يجامعها إذا طهرت. فيه إشارة على أن الإنسان يجب أن يتجنب كل شيء يوجب التقزز منه الناس.

-ويجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي عارية، استدل على ذلك من أنه كان يأمرها بالائتزار وهي حائض أي أن الأصل خلاف ذلك.

-وجواز استمتاع الرجل من الحائض ما دون الفرج - بدون جماع.

-طهارة جسد الحائض. لأنها كانت تغسل رأس الرسول (صلى الله عليه وسلم) .

(1) (هذه الفوائد من شريط رقم"11"شرح عمده الأحكام للشيخ ابن عثيمين)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت