الصفحة 8 من 33

الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطباَ امرأة"إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة"رواه البخاري ومسلم.

ثانيها: وجوب الصلاة:

أي أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة إذا هي طهرت.

الدليل: حديث عائشة"كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"رواه البخاري ومسلم.

-بعض من المسائل التي أجاب عنها الشيخ محمد بن صالح العثيمين

1)إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

ج: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة

2)امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة وبعد أيام جاءتها العادة الحقيقية فهل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟

ج: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الاولى، وإن لم تفعل فلا حرج عليها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة، بإعادة الصلاة.

3)ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

ج: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت