• عن أم عطية - رضي الله عنها- قالت:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" (رواه النسائي)
• عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا" (رواه البخاري)
• عن مرجانة مولاة عائشة -رضي الله عنها-: أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) (رواه البخاري)
• ثانياَ: قوامه: تخين غليظ، محترق من شدة حرارته.
• ثالثاَ: رائحته: منتن، كريه الرائحة.
• رابعاَ: لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود ثانية للتجمد.
• خامساَ: صفة الخروج: يخرج برفق ولا يسيل سيلاناَ.
قال موفق الدين بن قدامة:"الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الحمل، ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلّما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من رضاع وحمل بقى ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل على حسب ما ركبّه الله تعالى في الطباع".
يمنع الحيض أشياء عشرة:
أولاها: فعل الصلاة:
فيحرم على الحائض الصلاة، وإن صلت فصلاتها فاسدة ولا تجزئها تلك الصلاة، بل أنها تأثم إن فعلت ذلك متعمدة لأنها مأمورة بترك الصلاة