الصفحة 9 من 33

ثانيًا: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله سبحانه وتعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} أي فرضًا مؤقتًا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها

ثالثها: فعل الصيام:

لا يجوز للحائض فعل الصوم في أثناء الحيض، وإنما الواجب عليها قضاء الصوم إذا طهرت لأن ذمتها كانت مشعولة بالصيام أيام فطرها.

الدليل حديث عائشة رضي الله عنها (كنَّا نَحيضُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ نَطهرُ، فيأمرُنا بقضاءِ الصِّيامِ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ) صحيح الترمذي

• بعض المسائل مع ما رجحه العلامة محمد بن صالح العثيمين:

1)إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟

ج: الراجح إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام

2)إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولم تنتهِ من الغسل إلا بعد الأذان فهي يلزمها الصوم؟

ج: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت