ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، ويسقط به ما يسقط بالحيض فهو مثل الحيض في جميع الأحكام. إلا أن النفاس يفرق عن الحيض في مستين:
1.أن النفاس تنقطع به عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها عند وضع الولد.
2.والنفاس لا يدل على بلوغ الصغيرة لأن البلوغ ثبت بالحمل قبله والحيض يدل على البلوغ والعدة به ثلاث حيضات.
• خروج الدم قبل الولادة - ليس نفاس (على خلاف)
• خروج ماء الولد قبل الولادة - ليس نفاس
• خروج الولد من دون دم (ولادة عارية عن الدم) - ليس نفاس
• خروج الدم عقب الولادة - نفاس
ملاحظة: ماء الولد طاهر ولا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل .. فلا تترك الصلاة ولا الصوم لأجله.