الصفحة 24 من 33

ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، ويسقط به ما يسقط بالحيض فهو مثل الحيض في جميع الأحكام. إلا أن النفاس يفرق عن الحيض في مستين:

1.أن النفاس تنقطع به عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها عند وضع الولد.

2.والنفاس لا يدل على بلوغ الصغيرة لأن البلوغ ثبت بالحمل قبله والحيض يدل على البلوغ والعدة به ثلاث حيضات.

• خروج الدم قبل الولادة - ليس نفاس (على خلاف)

• خروج ماء الولد قبل الولادة - ليس نفاس

• خروج الولد من دون دم (ولادة عارية عن الدم) - ليس نفاس

• خروج الدم عقب الولادة - نفاس

ملاحظة: ماء الولد طاهر ولا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل .. فلا تترك الصلاة ولا الصوم لأجله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت