الصفحة 18 من 23

الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام، ومن بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

ويجزئ في هدي التمتع شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، ولا يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، والعاجز عن الهدي في حجه، ينتقل إلى الصوم ولو كان غنيًا في بلده، وأول صوم الأيام الثلاثة للعاجز عن الهدي يكون بعد التلبس بإحرام الحج، والسبعة أيام يصومها بعد الوصول إلى بلده، ولا يجب في صيام الأيام العشر التتابع، ويجوز صوم أيام التشريق للمتمتع، ولو أخر صوم الأيام الثلاثة فعليه قضائها.

القسم الثاني: الهدي المسكوت عنه:

وهي الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن. وقد قاسها العلماء على المذكورة في القرآن، فمن ذلك دم الفوات وكل دم وجب لترك واجب، وقيل كل ما لم يثبت من هذه المذكورات من صيام ودم لا يجب؛ لأن كل ما سكت عنه الوحي، فهو عَفْوٌ. والعلم عند الله تعالى.

النوع الثاني: الهدي الذي ليس بواجب:

وهو هدي التطوع، وهو مستحب لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا. ويلزمه ذبح الهدي في الحرم وتفريقه في الحرم، ويسن تقليدها وإشعارها، فيقلدها نعلين، ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحة سنامها وسلت الدم عنها. ومن أهدى إلى الحرم هديًا وهو مقيم في بلده، ليس بحاج ولا معتمر، لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي، ومن أراد النسك لا يصير محرمًا بمجرد تقليد الهدي، ولا يجب عليه بذلك شيء، ولا يشترط في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم، وللمهدي أن يركب البدنة في الطريق إن اضطر إلى ذلك.

ويجوز الأكل من هدي التطوع بعد بلوغ محله، وهدي التمتع والقران، دون غير ذلك [1] .

والفوات يكون بأن يطلع فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف قبل ذلك في عرفة، ويلزم من فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس - أن يتحلل بعمرة، ثم يرجع ويحج العام المقبل، ويهدي، ومن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما

(1) خالص الجمان، ص 254: 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت