ثانيًا: أن يكون عاقلًا، وهذا شرط للوجوب والصحة، فأما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه.
ثالثًا: أن يكون بالغًا، وهو شرط للوجوب والإجزاء، فأما الصبي فلا يجب عليه الحج ويصح منه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام.
رابعًا: أن يكون حرًا، وهو شرط للوجوب والإجزاء، فأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام.
خامسًا: أن يكون مستطيعًا، وهو شرط للوجوب، فلو حج غير المستطيع وتجشم المشقة، وسار بغير زاد وراحلةٍ فحج، فحجه صحيح مجزئ عن حجة الإسلام.
ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزًا لمرض لا يرجى زواله، ووجد من ينوب عنه في الحج، ومالًا يستنيبه به، لزمه ذلك.
ولا يجب الحج على المرأة التي لا تجد محرم لها، يخرج معها.
ومتى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر.
وإذا أعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة وهما محرمين، فعادا إليها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزئهما عن حجة الإسلام.
وإذا حج بالصغير، جُنِّبَ ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه [1] .
أركان الحج أربعة:
1 -الإحرام الذى هو نية الدخول في النسك.
2 -والوقوف بعرفة.
3 -وطواف الزيارة، [ويقال له: طواف الإفاضة] .
4 -والسعي بين الصفا والمروة.
وواجباته سبعة:
1 -الإحرام من الميقات المعتبر له، أي: أن يكون الإحرام من الميقات، أما الإحرام نفسه فركن.
(1) المغني، ج 5 ص 6: 55.