الصفحة 21 من 23

ويحرم بيع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره لأنها مال أخرجه العبد لله تعالى، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة.

ولا يعطى الجزار شيئًا منها في مقابل أجرته، وأما إن أعطاه شيئًا على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يعطيه أجرته فلا حرج في ذلك.

ولا يجوز لمن أراد أن يضحي، إذا دخلت عشر ذي الحجة، أن يأخذ من شعره ولا من بشرته، ولا من أظفاره شيئًا [1] .

تم هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه في شهر صفر من عام 1438 هـ

(1) موقع"إسلام ويب"، أحكام الأضحية. خالص الجمان ص 309: 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت